حكم خروج المرأة من بيتها في عدة طلاق رجعي
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا السائل: أخوكم في الله، رمز لاسمه بهذا الرمز، ع. م. س، يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور، التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أنّ الرجل إذا طلق زوجته، لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت، إلا بعد الانتهاء من العدّة، أقصد طلقة واحدة وجزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
نعم الواجب على المرأة ألا تخرج، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[الطلاق: 1]. إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أمّا إذا كانت عاقلة وطيّبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعيّ، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/320- 321)