إذا كان الزوج لا يصلي وقت العقد وكذا المرأة فما حكم نكاحهما؟
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أريد حكم الإسلام فيمن تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضًا كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج، وعرفنا الله حق المعرفة، وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانًا، وكنا في قمة الإيمان، ولكن قدر الله أن توفيت زوجتي، وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث إنني لا أكسل عن أي فرض، وجميع صلاتي جماعة، وأنجبت منها ثلاثة أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة؟ وما حكم الإسلام معي أرجو الرد على سؤالي؟
الإجابة :
الحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة، فتبت أنت وتابت هي كذلك، وكنتما تصليان جميعًا، حتى توفيت، الحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله -عز وجل- : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾[النور: 31]، فجعل الفلاح ناتجًا عن التوبة، من تاب أفلح، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾[التحريم: 8] الآية، فالتوبة من أسباب محو الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة، وقال -عز وجل- : ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[الفرقان: 68-70] ، فمن تاب توبة صادقة، واستقام على الإيمان والعمل الصالح، محا الله سيئاته، وأبدلها حسنات، فضلاً منه سبحانه وتعالى، فاحمد لله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأنت على خير وزواجكما صحيح؛ لأنكما أنت وإياها كنتما لا تصليان، فنكاحكما صحيح مثل نكاح الكفار الذين أسلموا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم، ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح؛ لأنكما على حال واحدة والحمد لله كسائر أنكحة الذين كانوا في كفر ثم أسلموا. وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن قد تبتما والحمد لله، وهي كافرة ذاك الوقت، وأنت كذلك بترك الصلاة، في أصح قولي العلماء الذين يقولون: إن تركها كفر أكبر، وقال آخرون: من أهل العلم إن تركها كفر دون كفر، وأن تركها لا يخرج من الإسلام، إذا كان تاركها مؤمنًا بها، وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون فعند جمع من أهل العلم: أنه لا يكون كافرًا بذلك كفرًا أكبر ولكنه يكون كافرًا كفرًا أصغر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم في صحيحه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» لكن الصواب والأرجح أنه كفر أكبر كما بينا في غير حلقة، ولكنك تزوجتها، وأنت لا تصلي وهي لا تصلي، فأنتما سواء فنكاحكما صحيح، والحمد لله والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت صادقة، فقد تبتما إلى الله، والله يمحو عنكما ما سبق، فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة. وعليك يا أخي أن تستقيم، وتسأل ربك الثبات على الحق، حتى تموت على ذلك إن شاء الله، وعليك أيضًا أن تجتهد في أداء الصلاة في الجماعة مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها، حتى تؤديها كاملة. رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/320- 323)