حكم غسل الأبناء لأمهم الميتة إذا لم يوجد من يغسلها
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل / أ. ع. من اليمن يقول: امرأة ماتت، وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات أيضا من قبلها، و هل يجوز لأبنائها أن يقوموا بتغسيلها؟
الإجابة :
إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها، ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم يوجد أحد فإنها تيمم، ولكن في الغالب أنه ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا، ولكن إن قدر أنهم لم يجدوا فإنها تيمم، ييممها أولادها بالتراب فهو طهور، في الوجه والكفين بنية غسل الميت ويكفي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/ 455- 456)