حكم تغسيل المرأة للأطفال الذكور
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي عشرين عاما تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟
الإجابة :
إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم، إذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعا، فإذا بلغ الذكر سبعا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (13/457-458)