ما يلزم من صلى مع الإمام دون علمه بوقت الفرض الذي صلاه, وحكم الطواف للوداع على غير طهر
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: حججت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاما، وفي أثناء الطواف والسعي أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر؛ لأنني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج، ثانيًا طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر، وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع، لكني استحييت أن أقول ذلك في وقته، وكذلك دخلت حرم المدينة وأنا على تلكم الحالة، أي على غير طهر. وسؤالي الآن: هل أعيد فريضة الحج أم تنصحونني بشيء أفعله؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
أما الصلاة التي صليتها مع الإمام وأنتِ لا تعرفين ما هي هل هي الظهر أو العصر فعليك أن تعيدي الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر التي لم تتحققي فعلها بالنية عن ذلك اليوم، تعيدين الصلاة عن ذلك اليوم صلاة الظهر والعصر، وأما طواف الوداع الذي طفته وأنت على غير طهارة فعليك دم؛ لأنك طفت، وفي الحقيقة الطواف بغير وضوء غير شرعي ولا يجزئ، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، توكلين شخصًا ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها للعمرة أو الحج حتى يذبحها عنك بالنية عن طواف الوداع والحمد لله، أما ما يتعلق بالمدينة فليس عليك شيء؛ لأنك أخطأت، ولكن ليس عليك قضاء شيء إذا دخلت المسجد النبوي وأنت على غير طهارة فليس عليك شيء، لكن إن كنت صليت بغير طهارة صلاة الفريضة فعليك أن تعيديها، أما مجرد دخولك المسجد من دون طهارة فليس عليك شيء، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، هذا الحياء ليس بعذر، والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى، فإذا كانت المرأة وقت الطواف ووقت الصلاة على غير طهور تقول: على غير طهور، كالرجل، تذهب إلى زمزم إلى مكان آخر وتتوضأ للصلاة، ولا تصلي بغير طهارة، ولا تطوف بغير طهارة، هذا ليس فيه حياء كل الناس يحدثون المرأة والرجل، كل واحد يقع منه الحديث الرجل والمرأة، والصغير والكبير حتى الأنبياء إذا أحدثوا توضؤوا، وهم أشرف الناس، فالحاصل أن هذا ليس فيه حياء، «ولما سألت أم سليم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاحتلام قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء» والله يقول: ﴿وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53] فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقول الحق ولا يستحي، وهكذا المؤمنة عليها أن تقول الحق ولا تستحي سواء كان في مسألة الوضوء أو غسل الجنابة أو غير ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 495- 497)