حكم لبس المرأة للنقاب
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل عن حكم النقاب إذ إني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
القول الصحيح أنه لا بأس في النقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المبسوط بقدر العينين فقط لا بأس به, بنص الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/284- 285)