إذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه أبناؤه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا السائل أبو عبد الله، يقول: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين؟
الإجابة :
الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا كان له تركة، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة فلا يلزمهم شيء؛ إن قضوا عنه من باب التبرع هم مأجورون، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلفه تركة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/ 441- 442)