حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق المعين من قبل جهة الاختصاص
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(2768)
هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي ؟
الإجابة :
ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل. والصلاة خلفه صحيحة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أفسق الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/382)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس