هل تصح إمامة القاتل خطأ ؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19248)
هل من قتل نفساً خطأ يكون إماما راتباً ؟
الإجابة :
تجوز إمامة القاتل خطأ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/298)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس