حكم الصلاة خلف إمام يداوم على القنوت في صلاة الفجر
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(21454)
ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب ؟
الإجابة :
القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله إلا في تلك الحال ولم يثبت عنه أنه كان يداوم عليه وتصح الصلاة خلف من يداوم عليه لكن لا يتابعه، وإنما يكرر: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/392- 393)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس