حكم إمامة الأعزب
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14835)
بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة؛ لأنني غير متزوج، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا ؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة ؟
الإجابة :
تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما» وفي رواية: (سنا) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/299)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس