حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني في الأذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا؟
الإجابة :
إذا كانت الجهات المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك إن كان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 347- 348)