ما حكم صلاة المأموم إذا لم يدرك إمامه في السجود أو الركوع ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19687)
عندما يكون المصلي يصلي وراء إمامه ويسبقه الإمام بسجود أو ركوع ولا يمكن للمؤتم أن يدرك ذلك السجود إلا وحده، هل صلاته جائزة ومقبولة أم فاسدة؛ لإخلاله بالاقتداء غير عمد منه ؟
الإجابة :
أولاً: يجب على الإمام أن يطمئن في صلاته ويراعي المأمومين حتى يتمكنوا من أداء أركان الصلاة وواجباتها في قيامهم وركوعهم وسجودهم.
ثانياً: على المأموم أن يتابع إمامه ولا يتأخر عنه تأخراً يخل بأدائه الواجب مع إمامه، وإذا أدرك إمامه في الركوع أو السجود فإنه يأتي بالواجب من قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وهي مرة واحدة، ثم يلحق بإمامه وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/310- 311)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس