حكم إمامة العبد
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(2875)
هل يجوز أن يكون العبد إمامًا، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما ؟
الإجابة :
تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ولا نعلم دليلا يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/392- 393)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس