حكم إمامة العاجز عن القيام
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: سافر أناس أميون لا يعرفون الفاتحة ومعهم إنسان مقعد يحسن القراءة ولكنه لا يستطيع القيام فهل يصلي بهم إماماً ؟ وماذا نقول لمن قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي ؟
الإجابة :
الواجب في مثل هذا أن يصلي بهم القارئ المقعد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله». ونقول لمن قال: «ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي» ونقول له: لا دليل على قولك من كتاب ولا سنة، بل عموم الأدلة تدل على صحة إمامة مثل هذا، وهناك دليل خاص في هذه المسألة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه جالساً لا يقدر على القيام.
فإن قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إمام الحي ونحن نقول بصحة ذلك منه.
أن لا دليل على التفريق بين إمام الحي وغيره، ثم إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» يدل على لا فرق بين إمام الحي وغيره، فمن ادعى خروج غير الإمام الحي فعليه بالدليل.
وبهذا التقرير الذي ذكرنا يتبين أنه لا دليل على أنه لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/149- 150)