حكم الصلاة خلف من يصلي جالسًا
عدد الزوار
50
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15711)
نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالساً على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرًا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد ؟
الإجابة :
تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إمامًا بالناس لفقده ركناً من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/295- 296)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس