حكم صلاة المأمومين إذا تقدموا على الإمام
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5936)
هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم ؟
الإجابة :
السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ولأن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/415)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس