تقدم المأمومين على الإمام في الصلاة في المسجد النبوي
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(1881)
تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة ؟
الإجابة :
سنة محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم - أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. ا هـ . وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - ، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/ 415 -416)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس