بيان درجة حديث: "يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود", وبيان ما يقطع الصلاة
عدد الزوار
126
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة, وهي: مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح، مع الدليل إذا كان صحيحا؟
الإجابة :
نعم صحيح، روى مسلم في صحيحه -رحمه الله- عن أبي ذر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» وفي لفظ آخر: «يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب» أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فقد قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: «الكلب الأسود شيطان» فبين -صلى الله عليه وسلم- أنه شيطان جنسه، وأن الأسود شيطان جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا، وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بسند جيد تقييدها بالحائض فتكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة – يعني التي قد بلغت المحيض – مثل ما في الحديث الآخر، يقول -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار» فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم، وصارت محل الشهوة للرجال، فالصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد أشكل هذا على عائشة -رضي الله عنها- ، وقالت: «بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. لقد كنت أعترض بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- على السرير وهو يصلي». وهذا الذي قالته -رضي الله عنها- حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير كونها مضجعة بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بمرور: المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع هو المرور، فعائشة -رضي الله عنها- خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدم عليها، وعلى غيرها، هو المشرع والمعلم -عليه الصلاة والسلام- ، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(9/ 337- 339)