حكم وقوف المأموم الواحد بجانب الإمام عن يساره
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15455)
إذا كان فيه إمام ومأموم وجاء مصل آخر وقدم الإمام وتأخر المأموم هل في ذلك شيء أو لا ؟
الإجابة :
السنة إذا كان الجماعة ثلاثة فما فوق أن يكون الإمام أمامهم والمأمومون خلف الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام جابرا وجبارا خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، أما إذا كان المأموم واحدا فإن الواجب أن يكون عن يمين الإمام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوجب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/331)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس