يسمع صوت الإمام ولا يراه ولا يرى المأمومين فما حكم الاقتداء بالإمام في هذه الحال ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7367)
لدينا مسجد، وإلى اليمين منه دورة مياه، وبينهما حوش ملاصق للمسجد وتابع له، ويمكن أن يخصص للنساء يصلين به في رمضان، وقد أشكل علينا ذلك من حيث الجواز وعدمه، حيث إن من يصلي في هذا الحوش لا يرى الإمام، ولكن يسمع صوته فقط، علما أنه لا فاصل بينهما من طريق ونحوه، أرجو إجابتنا بما يزيل هذا الإشكال.
الإجابة :
لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/32- 33)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس