حكم صلاة النساء في صالة تابعة للمسجد مفصولة عنه بصالة الرجال
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21597)
نود أن نسأل عن صحة متابعة النساء للإمام في صلاة الجمع والجماعة عبر مكبر الصوت، وهن في مكان لا يشاهدن الإمام ولا المأمومين، وخاصة في الحالتين التاليتين.
الحلة الأولى: مسجد صغير وألحق به مسجد كبير حديثاً ولكن يفصل بينهما بيت سكني، والمباني الثلاثة متلاصقة بعضها ببعض، وجعل المسجد الكبير للرجال والصغير للنساء.
الحالة الثانية: النساء يصلين في صالة تابعة للمسجد لكنها في مؤخرته، ويفصلهن عن صالة الرجال غرف وصالات أخرى تابعة للمسجد.
الإجابة :
أما في الحال الأولى: فلا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني.
وأما في الحال الثانية: فيصح اقتداء النساء بالإمام إذا كن يسمعن صوته؛ لأن هذه الفواصل تابعة للمسجد، فلا تؤثر في صحة الاقتداء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/269- 270)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس