متى يصح اقتداء النساء بإمام المسجد ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19112)
في الآونة الأخيرة بدأ كثير من المحسنين بناء مساجد خلف الجوامع محاطة بسور واحد وتختلف بالبعد عنها ما بين (3 إلى 4) أمتار، وأحيانا تكون ملاصقة ولكن بدون نوافذ بينها وبين الجوامع، وفي هذه المصليات أو المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعة؛ نظرا لقلتهم فيها وكثرتهم في الجمع، وتستغل هذه المساجد الملحقة بصلاة التراويح والقيام في رمضان للنساء وحضور الندوات والمحاضرات وصلاتي المغرب والعشاء من قبلهن إذا حضر المشائخ في الجوامع لإلقاء المحاضرات وسماع الصوت للإمام عن طريق السماعات، فهل تجوز صلاتهن فيها مؤتمات بالإمام في الجامع وسماعه بالسماعات دون مشاهدة له أو لبعض المأمومين ؟
الإجابة :
إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم ير فيه ولا من وراءه وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولاً عنه بطريق ونحوه لم يجز اقتداؤهن بالإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/265- 266)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس