لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين.
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 682 وتاريخ 17 \ 2 \ 1457 هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة
الإجابة :
لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيراً فإنه يعفى عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» متفق على صحته.
وكان صلى الله عليه وسلم- يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل فيسجد في الأرض وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/ 94- 95)