حكم صلاة المفترض خلف المتنفل
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(296)
ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟
الإجابة :
يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» متفق عليه.
وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/403- 404)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس