حكم الصلاة مع اختلاف نية الإمام والمأموم
عدد الزوار
172
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20054)
المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعاً لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضاً صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف ؟ نرجو الإيضاح.
الإجابة :
لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/306- 307)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس