أمر لا بد منه في إمامة المسبوق
عدد الزوار
50
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(14358)
شخص قام يقضي ما فاته من الصلاة مع الجماعة، هل يجوز لمتأخر أو متأخرين عن الصلاة أن يدخلوا مع هذا الذي يقضي بحيث يكون إماما لهم في نفس الفرض ؟
الإجابة :
يجوز لمن قام يقضي ما فاته أن يؤم من دخل معه فيصلي بهم ما بقي له، ويقضون ما فاتهم أيضا، ولا بد أن يكون قد علم بهم وظهر منه ما يدل على إمامته بهم من رفع صوت بالتكبير أو القراءة أو غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/308- 309)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس