إمامة الرجل لمحارمه من النساء
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟
الإجابة :
نعم يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب