إذا صلى الرجل بطفلين فهل لهم أجر الجماعة ؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(3932)
رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات، والآخر في 8 سنوات، فهل يكونان جماعة؛ بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه ؟
الإجابة :
يصف الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/21- 22)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس