حكم التبليغ خلف الإمام
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(7519)
هل يجوز التبليغ خلف الإمام ؟ وإذا كان يجوز متى يجوز ؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك ؟
الإجابة :
يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس