حكم إنابة حالق اللحية في الصلاة
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(18762)
بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحداً يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته، هل يجوز له أن يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته ؟
الإجابة :
لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/297)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس