متى تثبت الأحكام الشرعية على الأشخاص ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا وجد شيء من الأشياء التي تثبت البلوغ هل تجري أحكام التكاليف والعقوبة على صاحبه إذا ترك فرضا ولو لم يبلغ خمسة عشر سنة ؟
الإجابة :
إذا ثبت بلوغ الغلام أو الجارية بإحدى الأمارات المثبتة لذلك تعلقت بهما أحكام التكليف من وجوب الصلاة والصيام ونحوهما وإقامة الحدود ونحو ذلك كسائر المكلفين.
قال ابن المنذر - رحمه الله - : أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل والمرأة بظهور الحيض منها. انتهى.
وأما التعزير فلا يشترط فيه تكليف المعزر، كتأديب الصبي إذا بلغ عشرا على ترك الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «واضربوهم عليها لعشر» وكما يؤدب على فعل الفواحش ليرتدع عنها، وكما يؤدب المجانين عن التعدي على الناس والأذية لهم؛ ليرتدعوا عن ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعل لينزجر. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/197- 198)