الواجب على المسلم أن يحتاط للقيام لصلاة الفجر
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول في الصباح كنت نائماً واستيقظت من نومي حوالي الساعة العاشرة صباحاً ولم يوقظني أحد حتى أصلي الصبح هل يجوز في هذا الوقت صلاة الصبح وما المفروض أن أفعله لأكفر عن نفسي حيث إن وقت الصلاة قد فاتني ؟
الإجابة :
يجوز أن تصلى الفجر إذا قمت ولو الساعة العاشرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولا كفارة عليك سوى هذا هذه هي كفارتها ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه بحيث يضع عنده ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب