حكم إمامة المرأة بالأطفال في الصلاة لئلا يتبين لهم عذر النساء
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إن والدي لا يهتم بإخوتي من حيث الصلاة، وأنا أصلي بهم من حيث تعويدهم، وأحيانا أصلي بهم وإن كنت معذورة شرعا؛ لئلا يتبين لهم عذر النساء، فما رأيكم؟
الإجابة :
الواجب على أبيهم العناية بهم، إن كانوا ذكورا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» فالوالد مسؤول عن أولاده، وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها، أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضا يقوم عليهن، ويلزمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسلن عن الصلاة، أما أنت فلا مانع أن تصلي بهن، إذا كن بنات تعلمينهن وتقفين وسطهن وتعلمينهن الصلاة؛ لأنهن بنات، أما الأولاد الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة ما تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت أنت الكبيرة وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلي بهم أبدا إذا كانوا ذكورا، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم، وتطلبين منه العناية بهم من باب التعاون على البر والتقوى، أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن، وتعلميهن حتى يعتدن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن، أما أن تصلي بهم وأنت في الحيض لا يجوز هذا، هذا منكر، ليس لك أن تصلي بهن وأنت حائض أو نفساء ولو قصدت الخير، الحائض لا تصلي، ولا تستعمل أعمال الصلاة، ولا تصلي النفساء، ويحرم عليها هذا العمل، هذا شر عظيم ومنكر، نسأل الله السلامة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 202- 203)