استيقظ من نومه جنبًا فهل يتيمم لإدراك وقت الصلاة ؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(8502)
رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل ؟
الإجابة :
يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وأمره - صلى الله عليه وسلم - لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/158- 159)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس