حكم التسوك أثناء خطبة الجمعة
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أفتونا جزاكم الله خيراً عن امرأة حامل ولها ثمانية أشهر ونصف وهي تعمل في شؤون بيتها سقطت على بطنها وأسقطت الجنين متوفياً هل يلزمها الكفارة وهي غير متعمدة ؟
كذلك عن التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجوز أم لا ؟
وأيضاً عن كاشف الرأس هل يجوز له أن يؤم الجماعة أم لا ؟
أفيدونا مع التوضيح أثابكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويتولاكم.
الإجابة :
أولاً: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على المرأة المذكورة شيء في موت حملها؛ لأن سقوطه لم يكن باختيارها ولا من فعلها.
ثانياً: الأحسن ترك التسوك والإمام يخطب؛ لأن فيه نوع حركة والمطلوب الإنصات للخطبة وقطع الحركة.
ثالثاً: لا بأس بإمامة كاشف الرأس، وإن كان الأحسن تغطية الرأس؛ لأنه من الزينة للصلاة.
المصدر :
اللجنة الدائمة (1/416) المجموعة الثالثة.