عاهد زوجته ألا يتزوج عليها وأراد نقضه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
204
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7341)
إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات: (الموت، الطلاق، عاهة مقعدة) وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا: بيوت، مزرعة، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة، وأنا أفكر في الزواج من غيرها، وهي لا تعترض على ذلك، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية. أفيدوني أثابكم الله.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/400- 401)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس