حكم اشتراط المرأة على زوجها حرية التصرف في راتبها
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة /ع. أ. ع. من الجنوب، تقول: فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة في أحد شروطها في العقد أنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئًا من هذا الراتب، وتبقي شيئًا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج ألف ريال فقط ويكون هذا من العدل؟
الإجابة :
هذا يتعلق بما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم، هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط، أنها لا تشتغل، أو أنها تعطيه نصف الراتب، فهم على شروطهم، عند العقد. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس، أو تعمل كذا ويكون له نصف الراتب أو ربع الراتب، فهم على شروطهم، أو سمح لها ولم يأخذ من راتبها شيئًا فلا بأس، وهكذا مع أبيها وأمها، الأمر بينهم. لا يتجاوزهم إذا اتفقوا على شيء فلا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/301- 302)