تزوجها بشرط أن ينفق على ولدها لمدة ثماني سنوات ثم طلقها بعد أربع سنوات فهل تلزمه نفقة ولدها؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تزوجت امرأة بعد رجل سابق وهذه المرأة معها طفل من الرجل السابق وقد كان مقدار مهرها أربعون ألف ريال سلمتها كاملة وعند كتابة العقد شرط والدها نفقة ابنها ثم تزوجتُ تلك المرأة وبعد مضي أربعة سنوات لم أتفق أنا والزوجة فطلقتها والآن والدها يطالب بالنفقة فهل النفقة واجبة علي بعد طلاق الزوجة لابنها مع العلم أن مدة النفقة هي ثمانية سنوات أرجو الإجابة ولكم خالص شكري وتقديري؟
الإجابة :
هذا السؤال لا يحق لنا في هذا البرنامج أن نجيب عليه؛ لأنه بين طرفين أحدهما لم يحضر ولم يقدم السؤال فيكون جواب هذا لدى المحكمة ونحن في هذا البرنامج لا نتعرض للمسائل التي تقع بين الناس كمخاصمة بينهم ولكن نذكر كلاماً عاماً وهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وكذلك أيضاً في الحديث المشهور «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» ومادام والد الزوجة اشترط عليك الإنفاق على ابنها لمدة ثمانية سنوات فالشرط هذا من الشروط المعلومة بالعرف المحددة بالأجل المسمى التي التزم بها المرء على نفسه وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] وحيث إن الجواب في صالح خصمك فإني أرى أننا في حل من الإجابة عليه فعليك أن تنفق على هذا الطفل حتى تتم المدة التي بينك وبين جده لما أشرنا إليه من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» والحديث المشهور: «المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» فعليك أن تفي بهذا الشرط ولو طلقت امرأتك.
فضيلة الشيخ: ألا يذهب هذا الشرط إذا ذهب سببه وهو بقاء المرأة في عصمة الرجل؟
الشيخ: ليس من شرطه؛ لأن هذا الشرط أصبح من المهر والمهر لو فرض أن الإنسان التزم بأربعين ألفاً كما قال الأخ تحل في خلال ستة عشر سنة مثلاً ثم طلقها قبل تمام ستة عشر سنة أفيسقط ما بقي من المهر؟ لا يسقط إذن هذا لا يسقط لفراق المرأة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب