اشترطت بقاءها في بلدها فوافق على ذلك ثم أراد نقض الشرط فماذا لها؟
عدد الزوار
171
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14682)
أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي رجل آخر، طبعا قال: إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتا في قريتي التي أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه أيضا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته، علما بأنه متزوج باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته. علما بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو: هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن. أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/403- 404)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس