اشترط على الخاطب: الصلاة في جماعة ، إعفاء اللحية ، عدم شرب الدخان فهل هو محق فيما شرطه ؟
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11867)
لي ابنة خطبها أخي لابنه، وأجبت طلبه على شروط ثلاث:
1 - المواظبة على صلاة الجماعة.
2 - عدم حلق اللحية.
3 - عدم شرب الدخان.
واشترطت ذلك أيضا لابنه ورغبت كتب الشروط في عقد النكاح وغضب علي أخي ووالدي وجماعتي من أجل ذلك قائلين: لا تكتب هذه الشروط، خائفين من وقوعه بها، وأنا صممت على ذلك، والوالد لم يقدم على هذه الشروط. فما حكم ذلك في نظر الشرع المطهر؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله. وهل أتقيد في تلك الشروط أم أتراجع عنها إرضاء لوالدي وأخي وجماعتي، فما رأي سماحتكم بذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
إنك مصيب فيما اشترطت في عقد نكاح ابنتك، ويجب على الزوج الوفاء بتلك الشروط؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/ 416)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس