تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبًا فما الحكم؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12314)
امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، فأصبحت خمسا وعشرين سنة، وبيني وبينهم أنها بكر، ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرًا، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات: هل تبقى عندي، أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا؟ هذا ما عندي. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.
الإجابة :
إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا قال في الزاد (أو شرطها بكرا...فله حق الفسخ) الذي يظهر لي حق الفسخ الفوري لكن إذا كان لا يعلم أن له الفسخ فمتى علم جاز له الفسخ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/6-7)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس