حكم إكراه المرأة على نكاح الشغار
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من تبوك سائل يقول: حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار وعن حكمه، وما حكم إكراه البنات عليه، جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
نكاح الشغار هو: أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته أو أخته، إذا أراد أن يزوجه بنته أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي أو أختي، بشرط أنك تزوجني ابنتك أو أختك، أو تزوج ابني أو ابن أخي أو أخي، هذا هو الشغار يشترط نكاح في نكاح، والرسول نهى عن هذا، -عليه الصلاة والسلام- ، نهى عن الشغار ولو كان فيه مهر، فالواجب الحذر من ذلك، فالتزويج لا يكون بشرط، يكون بغير شرط، تزوجه إذا رضيت دينه، ورضيت المرأة، تزوجه من دون شرط نكاح آخر، فشرط النكاح حرام، ويسمى الشغار، فإذا قال: أزوجك ابنتي، أو أختي أو بنت أخي، على شرط أنك تزوجني أو تزوج ولدي أو أخي بنتك أو أختك أو بنت أخيك الأيم ونحو ذلك، هذا هو الشغار لا يجوز والنكاح باطل على الصحيح، فعليك يا عبد الله أن تحرص على اتباع السنة والحذر من المعصية لله والرسول، أما إكراه البنات فلا يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» الأيم الثيب التي قد تزوجت «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» فلا يجوز تزويج النساء إلا برضاهن، حتى من الأب لا يكرهن، الحق لهن والحاجة لهن فلا بد من مشاورة البنت، ثيبا كانت أو بكرا، إذا رضيت وإلا فلا تزوج ولا يزوجها أبوها، ولا أخوها ولا غيرهما بالإكراه والغصب، بل بالمشاورة، وطيب النفس، فإذا رضيت فالحمد لله، وإن أبت فلا، لكن إذا كانت بكرا يكفي سكوتها، إذا استشارها وليها وسكتت كفى.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/15- 17)