إذا رغب بالزواج من امرأة ورغب أخوها بالزواج من أخته فهل يكون شغارا؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما الحكم فيمن يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كابنة الخال أو ابنة العم وهي كذلك وكذلك ابن الخال أو ابن العم يرغب في الزواج من أخت المتقدم وهي كذلك ترغب في الزواج منه المهم أن جميع الأطراف متراضية إن شاء الله فما هو الحكم الشرعي إذا تم الزواج على هذه الحالة يرجو بهذا إفادة ويقول في آخر إذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشغار الذي حرمه الإسلام فما هي الطريقة الشرعية المثلى التي يجب أن نسير عليها حتى يكون هذا الزواج شرعياً وصحيحاً والحالة ما ذكر مأجورين؟
الإجابة :
هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشغار؛ لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه موليته، فيقول: أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك، أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا بأس بذلك وليس من باب الشغار في شيء.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب