حكم نكاح الشغار إذا اقترن به المهر
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ م. ح. ع. من جدة، يقول: أنا من اليمن، قرية الرزمة لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة، حيث إن بعضا من الناس، إذا أراد الزواج، وعنده أخت أو بنت، يتبادل مع شخص آخر، بأن يزوج كل منهما الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق، وبما هي أهله في الزواج. ويسأل عن الحكم لو تكرمتم يا سماحة الشيخ؟
الإجابة :
النكاح الذي سأل عنه الأخ، يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ذلك، فقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: «الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» فهذا هو الشغار، وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، فالمقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك، والتحذير منه، ولو سموا مهرا ولو تراضوا على ذلك، لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام- ، والله يقول جل وعلا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر: 7] ويقول جل وعلا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[النور: 63] وثبت عن معاوية -رضي الله عنه- أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة، تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده، وسموا مهرا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار، الذي نهى عنه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر، فالحاصل أن هذا النكاح لا يجوز سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أم لم يتراضوا، كله ممنوع بنهي النبي عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- ، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيرا، ولأنه أيضا وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء، ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيحبس المرأة عنده، بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أنه نهى عن هذا النكاح؛ لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/21- 23)