حكم نكاح المتعة
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(3810)
ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
الإجابة :
نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» قال الخطابي - رحمه الله - : تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/440- 442)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس