حكم الزواج المؤقت
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15952)
ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟
الإجابة :
الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/445)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس