طلق زوجته ثم تزوجت بآخر ولم يدخل بها فهل يجوز رجوعها لزوجها الأول؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم(2615)
ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الطلاق الأول ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» الحديث، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/437- 438)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس