ما هو الواجب على الزوجة تجاه زوجها؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: لي زوجة لا تطيعني، وكثيرا ما تغضبني وتضطرني إلى الحلف بالطلاق، لئن لم تفعلي كذا لأفعلن ما هو كذا وكذا، كيف توجهونني، وكيف توجهونها وأمثالها، جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
الواجب على الزوجات السمع والطاعة لأزواجهن بالمعروف في الأشياء التي ليس فيها محذور شرعا، في خدمة البيت ومن طاعة الزوج في حاجته إليها، والنوم معها وجماعها ونحو ذلك، والتحدث معها والمؤانسة، كل هذا طيب، ويجب عليها أن تسمع وتطيع، وفي الحديث الصحيح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي لفظ آخر: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» أي زوجها فالواجب على المرأة أن تكون طيبة مع زوجها، حسنة المعاشرة، والله يقول سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 228] ويقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] المقصود أن الواجب المعاشرة بالمعروف بينهما جميعا، ولها مثل الذي عليها بالمعروف، والعشرة الطيبة على الزوج، وهو يعاشرها عشرة طيبة، وهي تعاشره عشرة طيبة، وليس لها أن تعصيه في المعروف، وليس له أيضا أن يؤذيها أو يظلمها، بل يعاشرها بالمعروف من جهة الخلق، والكلام الطيب، والعمل الطيب، والإنفاق عليها كما شرع الله، وعدم الشدة وعدم العنف، وعدم الانتهار في وجهها، وعدم الغضب، ويعاملها معاملة طيبة، باللين واللطف والبشاشة، والكلام الطيب، وهي عليها كذلك أن تبادله ذلك، مع السمع والطاعة في المعروف، وليس لها أن تعصيه في المعروف، وإذا حلف عليها أن تفعل كذا وكذا، ولم تبر بيمينه فعليه كفارة اليمين إذا كان قصده إنما هو أمرها، أو تحذيرها كأن يقول: والله أن تفعلي كذا أو والله لا تفعلي كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها وليس قصده طلاقا، فإن عليه كفارة يمين فإذا قال: علي الطلاق أن تلزمي بيتك ولا تخرجي إلى آل فلان، ثم خرجت وقصده ترهيبها وتحذيرها ليس قصده فراقها، فهذا يكون فيه كفارة لليمين، أو قال والله علي الطلاق أن تفعلي هذا الشيء، أن تصلحي هذا الطعام، أن تكنسي البيت، أن تفعلي كذا في البيت، ولم تفعل فقصده التأكيد عليها، وتحذيرها وترهيبها، ليس قصده فراقها فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء والله المستعان، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/246- 248)