حكم مصارحة المرأة لزوجها فيما يخص شؤون البيت
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائلة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- حديثا معناه: بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال، وهو درء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.
الإجابة :
هذا فيه تفصيل: أما ما يتعلق بمصارحتها في شؤون البيت فهذا لا بد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها، وتقوم به من مالها هذا لا بأس، وإلا فتصارحه في شؤون البيت، حتى لا يكون فيه خلل ما، مع ضيوفه، أو مع أولاده، أو مع من تحت يده من أيتام وغيره، لا بد أن تصارحه، في جميع أعمال البيت، حتى يقوم بالواجب لأنها مؤتمنة، مثلما قال - صلى الله عليه وسلم- : «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فلا بد تعطيه الحقيقة، ولا بد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولا بد من تحري الصواب، تحري الحق، حتى لا تخفي شيئا، يضر أهل البيت، أما الكذب، فلا بأس تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه: «... ما كان يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، الخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» فيما يتعلق بشؤونها لا بأس؛ لأن هذا قد يحصل به خير كثير، والتئام، وبقاء العقد، فإذا صرحت له، صرح لها، بأشياء كذب ولكن تنفعهم مثلا قالت له: إنك رحت بيت آل فلان أو آل فلان، وهو يقول لا ما له صحة وهو يكذب، ولا يترتب عليه شيء يضر الناس، أو قالت له إنه يتزوج فيقول: لا أنا لست متزوجا أبدا ما له صحة، لست متزوجا، أو قالت له: إني أريد أن أذهب لأهلي؛ لأجل أعود والدتي أو أريد أن أوصل حاجة مهمة لو أخبرته بها وما فيها محذور، فلا بأس، المقصود الكذب الذي ينفعهما، ولا يضر أحدا ينفعهما فيما بينهما، ولا يضر أحدا، فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/133 ـ 135)